الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

485

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإنّ هذا لا يصحّ شركة ، ويصحّ صلحا . ( مادّة : 1348 ) إذا لم يوجد أحد الأمور الثلاثة السالفة الذكر : ( المال والعمل والضمان ) فلا استحقاق للربح . فلو قال شخص لآخر : اتّجر أنت بمالك على أنّ الربح مشترك بيننا ، لا يوجب الشركة ، وليس له أخذ حصّته من الربح الحاصل « 1 » . فإنّه أكل مال بالباطل . ( مادّة : 1349 ) استحقاق الربح إنّما هو بالنظر إلى الشرط المذكور في عقد الشركة ، وليس هو بالنظر إلى العمل الواقع . . . الخ « 2 » .

--> ( 1 ) ورد : ( واحد ) بدل : ( أحد ) ، ووردت زيادة كلمة : ( أي ) قبل كلمة : ( المال ) ، وورد : ( مثلا : إذا ) بدل : ( فلو ) ، و : ( أحد ) بدل : ( شخص ) ، و : ( أن يكون ) بدل : ( أن ) و : ( فلا يوجب الشركة ، وفي هذه الصورة لا يأخذ حصّة من الربح ) بدل : ( لا يوجب الشركة ، وليس له أخذ حصّته من الربح الحاصل ) في مجلّة الأحكام العدلية 157 . انظر : المغني 5 : 140 ، تبيين الحقائق 3 : 322 ، البحر الرائق 5 : 183 ، مغني المحتاج 2 : 215 ، حاشية ردّ المحتار 4 : 324 . ( 2 ) وردت المادّة بالنصّ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 157 - 158 : ( الاستحقاق للربح إنّما يكون بالنظر إلى الشرط الذي أورد في عقد الشركة ، وليس بالنظر إلى العمل الذي عمل . فعليه لو لم يعمل الشريك المشروط عمله فيه كأنّه عمل . مثلا : إذا شرط عمل الشريكين المشتركين في شركة صحيحة وعمل أحدهما فقط ولم يعمل الآخر لعذر أو بغير عذر ، فبما أنّهما وكيلان بعضهما لبعض ، فبعمل شريكه يعدّ كأنّه عمل أيضا ، ويقسم الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه ) .